رفيق العجم
51
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
صورة المائية ، من المفارق ، عند استفادة الاستعداد من السبب المبرّد . ( م ، 293 ، 9 ) استغراق - الاستغراق اختلف الأصوليون في أن الاسم المفرد إذا اتصل به « الألف واللام » هل يقتضي الاستغراق ؟ وهل ينزل منزلة العموم كقول القائل : الدينار أفضل من الدرهم ، والرجل خير من المرأة . فظنّ قوم أنه من حيث كون « اسما فردا » لا يقتضي الاستغراق لمجرّده ، ولكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى ؛ لعلمنا بنقصان الدرهمية عن الديناريّة ، ونقصان الأنوثة عن الذكورة ( ع ، 350 ، 1 ) استقامة - الاستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسه . ( أو ، 69 ، 2 ) - الإستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسه ، وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع . ( أو ، 135 ، 10 ) استقراء - الاستقراء فهو عبارة عن تصفّح أمور جزئيّة ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيّات ، كقولنا في الفقه الوتر ليس بفرض لأنه يؤدّى على الراحلة ، فيقال ولم قلتم إن الفرض لا يؤدّى على الراحلة ، فنقول : عرفنا ذلك بالاستقراء ، فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدّى على الراحلة ، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدّى على الراحلة ( مح ، 62 ، 8 ) - الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيّات وإن لم يكن تاما لم يصلح إلّا للفقهيّات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك ( مس 1 ، 52 ، 3 ) - الموصل إلى التصديق يسمّى « حجة » . فمنه قياس . ومنه استقراء ، وغيره ( ع ، 68 ، 9 ) - الحجة : هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته ، من العلوم التصديقيّة ؛ وهي ثلاثة أقسام : قياس واستقراء وتمثيل ( ع ، 131 ، 4 ) - ( الاستقراء ) هو أن تتصفّح جزئيّات كثيرة داخلة تحت معنى كلّي ، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيّات ، حكمت على ذلك الكلّي به ( ع ، 160 ، 6 ) - الحكم المنقول ثلاثة : إمّا حكم من كلّي على جزئي . وهو الصحيح اللازم ، وهو القياس الصحيح الذي قدّمناه . وإمّا حكم من جزئي واحد ، على جزئي واحد ، كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل . وسيأتي . وإمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد ، وهو الاستقراء ، وهو أقوى من التمثيل ( ع ، 161 ، 15 ) - قصور الاستقراء عن الكمال ، أوجب قصور الاعتقاد الحاصل . عن اليقين ، ولم